والي كسلا يصدر أمر للطوارئ الصحية

الخرطوم: عين السودان

اصدر والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد امر طوارئ صحية استنادا علي اعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر من مجلس الوزراء القومي بموجب  الوثيقة الدستورية و قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1937 ـ علي ان يطبق الامر داخل الحدود الجغرافية لولاية كسلا ويسري لمدة شهرين قابلة للتمديد وفق تقدير السلطات الصحية بالولاية.
ووجه الامر باتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية اتقاءا لدخول وتفشي فايروس كورونا واي مرض وبائي اخر الي الولاية وذلك بمنع تجمعات المواطنين لاي غرض وفق مايحدده الامر.

وتشمل التجمعات الممنوعة اندية المشاهدة والملاعب الرياضية المواكب والمسيرات والمظاهرات الاحتفالات الدينية احتفالات الافراح أماكن تعاطي الشيشة والمقاهي والباعة المتجولين وعارضي البضائع في غير الاماكن المخصصة لها والخلاوي المعاهد التعليمية فصول التقوية الورش التدريبية المؤقتة مالم تكن متخصصة للطوارئ الصحية استقبالات الاحتفالات الشعبية واي انشطة تستدعي طبيعتها  تجمهر المواطنين في موقغ جغرافي واحد بالاضافة الي اغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الاجانب الا ماتقرره السلطة القومية لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج او السماح للاجانب بمغادرة البلاد وان يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للحجر الصحي الذي تقرره السلطات الصحية بالولاية وفي المكان والزمان المحددين.

ووجه الامر جميع محليات الولاية توزيع الباعة المتجولين واصحاب المهن الذين لايملكون مواقع ثابتة في الاسواق الرئيسية توزيعهم علي الاسواق الفرعية منعا للازدحام والتجمهر وعدم اطالة ائمة المساجد للصلوات والخطب وان توقف الوحدات الحكومية بالولاية والمنظمات أي تعاملات تقتضي طبيعتها احداث تجمهر المواطنين ويجوز لهم الاختصار علي الحد الادني من تقديم الخدمة مالايتعارض مع احكام الامر
كما وجه الا مر بمنع الزيارة للمرضي بالمستشفيات العامة والخاصة ولايجوز ان يرافق المريض الا شخص واحد فقط.

واشار الامر الي اجراءات الحجز والعزل الصحي التي تختص بها السلطات الصحية بالتنسيق مع لجنة امن الولاية بتحديد اماكن الحجز والعزل الصحي ولايجوز لاي مشتبه به اومخالط لمشتبه باصابته بفيروس كورونا أو أي وباء اخر الامتناع عن الامتثال لتوجيهات السلطات الصحية بحجزه او عزله في الموقع الذي تراه مناسبا وللمدة التي تحددها.

وحذر الامر كل من يخالف الامر بان  يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 7/1 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة .1979

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة عشر + 16 =